العلامة الحلي

87

قواعد الأحكام

العوضين . ( ي ) : لو أعطى عوض المهر شيئا ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمى ، لا بالمدفوع . ( يا ) : لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول فعليه النصف . ( يب ) : لو أصدقها عبدين فمات أحدهما رجع بنصف الموجود ونصف قيمة الميت . ( يج ) : لو كان المهر مشاهدا غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته ، أو تزوجها بمهر فاسد فأبرأته من مهر المثل أو بعضه صح وإن لم يعلما الكمية . ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح . وإن دخل لم يسقط . ( يد ) : لو زوج الأب أو الجد له الصغير صح . والمهر على الولد إن كان موسرا ، وإلا كان المهر في عهدة الأب أو الجد . فإن مات أخرج المهر من صلب تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أو لا . ولو دفع الأب المهر مع يسار الولد تبرعا ، أو إعساره للضمان ، ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول رجع النصف إلى الولد ، لأنه كالهبة . وكذا لو دفع عن الكبير تبرعا ، أو عن الأجنبي على إشكال . ولو ارتدت انفسخ النكاح ، ورجع الصداق إلى الولد . وكذا لو فسخ الولد العقد لعيب بعد الدخول ، وقبله على إشكال . وإذا دفع عن ولده الصغير ثم عاد إلى الابن لم يكن له الرجوع فيه ، لأن هبة الصغير لازمة . أما الأجنبي ، فإن رجع إليه بدله بإتلافها أو بالمصانعة ، لم يكن للدافع الرجوع ، لأنه لا يملك الرجوع في غير الموهوب . وإن عادت العين فكذلك ، لأنه تصرف بدفع المتبرع عنه . ولو قال الأب : دفعت عن الصغير لأرجع به عليه قبل قوله ، لأنه أمين عليه . ولو طلق قبل أن يدفع الأب عن الصغير المعسر سقط النصف عن ذمة الأب